الفصل الثاني — اقامة البنايات وحجمها
المادة 17
يجب أن يكون انشاء مجموعة من البنايات السكنية المشتملة على عشرين سكنا على الاقل، الا اذا استحال ذلك بسبب الموقع وحالة الاماكن، مستوفيا للشرطين الآتيين :
محل خط التراصف. وسيكون الامر كذلك بالنسبة الى البنايات المشيدة على حافة الطرق الخاصة، علما بأن العرض الفعلى للطريق الخاص يماثل العرض القانوني للطرق العمومية.
يمكن التسامح بمقدار مترين اثنين عندما لا يسمح الارتفاع المحسوب كما هو مذكور أعلاه، بتشييد عدد كامل من الطبقات المستقيمة، كما يرتضى نفس التسامح بالنسبة الى الجدران والمداخل والنتوءات وغير ذلك من عناصر البناء التي لا غنى عنها.
يجوز أن يغلب ارتفاع الواجهة، مأخوذة من وسطها، طولها بكامله عندما تكون الطرق منحدرة بشرط ألا يتجاوز هذا التسامح ثلاثة أمتار من أعلى نقطة فيه بالمقارنة مع مستوى الارض.
واذا كانت المسافة بين طريقين غير متساويين فى العرض أو مختلفين في المستوى أقل من 15 مترا فان ارتفاع البناية المشيدة بين الطريقين يسوى بأوسع الطريقين أو بأعلى المستويين بشرط الا
- يجب أن يتعرض على الاقل نصف الواجهات | يتجاوز فائض الارتفاع الناتج عن ذلك المستوى المفتوحة بها كوى من أجل اضاءة الغرف السكنية لاشعة الشمس مدة لا تقل عن ساعتين في اليوم ولمدة مائتي يوم في السنة. ويجب أن يقام كل مسكن بحيث يتلقى نصف غرفه السكنية على الاقل ضوء النهار من الواجهات المتوفرة فيها هذه الشروط ، يجب أن لا تكون الكوى التي تضيء الغرف السكنية الاخرى غير محجوبة بأي جزء من أجزاء العمارة التي قد ترى استنادا الى هذه الكوى من زاوية تزيد عن ستين درجة فوق المسطح الافقى.