الفصل الثاني — اقامة البنايات وحجمها
المادة 16
يجب أن تقام المباني المزمع تشييدها في ملكية واحدة بحيث تكون الكوى المنيرة للغرف السكنية غير محجوبة بأى جزء من أجزاء العمارة منظورا اليها من زاوية تتجاوز 45 درجة فوق المسطح الافقى المأخوذ بعين الاعتبار استنادا الى هذه الكوى.
ويمكن تمديد هذه الزاوية الى ستين درجة بالنسبة الى أقل الواجهات انارة، بشرط أن يتلقى نصف الغرف السكنية على الاكثر نوره من هذه الواجهة.
ويمكن أن تفرض مسافة أربعة أمتار على الاقل بين بنايتين غير متلاصقتين.