الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 15
بالنسبة الى تشييد أى عمارة بغرض استعمالها للسكن أو أي بناية لغرض آخر غير السكن مما يتطلب انشاؤه اما تهيئة احتياطات لاقامة تجهيزات جماعية أو مرافق للاستعمال واما تقسيمها إلى أجزاء يمكن السلطة التي تسلم رخصة البناء أن تشترط ما يأتي :
انجاز شبكات طرق وتوزيع المياه وصرف المياه المستعملة، والانارة العامة ومساحات لوقوف السيارات ومساحات فارغة وحدائق ومساحات للالعاب وتجهيزات للحماية من الحرائق . 2 تشييد محلات للاستعمال التجاري والحرفي تفى باحتياجات سكان العمارات المزمع بناؤها ،
3 - مساهمة المشيد فى نفقات انجاز التجهيزات العمومية التي يستوجبها المشروع مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 35 من القانون المشار اليه أعلاه. 1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه