الفصل الاول — تحديد موقع البناءات والسبل الموصلة اليه
المادة 12
يجب أن يكون صرف مياه الامطار مكفولا دونما ركود ويجب أن يكون للساحات الداخلية انحدار منظم بصورة كافية وأن تتوفر التجهيزات الضرورية التي تمسح بالتصريف السريع للمياه.
واذا كانت القطعة الأرضية واقعة على حافة شارع مزود بمجار لصرف المياه المستعملة، فان مياه الامطار المصروفة يجب أن توجه صوب هذه المجارى المغطاة.
تصرف المياه المستعملة في جميع الطرق الخصوصية المؤدية الى طريق مزود من قبل بمجرى تحت الارض لصرف المياه المستعملة في اتجاه شبكة مجارى المدينة بواسطة مجرى لصرف المياه.
يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع تلوث الماء في حالة وجود خزانات للتموين بالماء الصالح للشرب، تقع فى الجزء الاعلى من العمارات.
يمكن صرف مياه الامطار والمياه المرسبة الصناعية ومختلف المواد المستعملة الواردة من الاراضي المجزأة للبناء أو من المؤسسات الصناعية في شبكات التطهير العمومية، بشرط أن تعالج معالجة مناسبة وبعد موافقة مديرية الصحة بالولاية لا تمنح رخصة تجزئة الاراضي الاغراض صناعية أو لتشييد مؤسسات صناعية الا اذا تقررت اقامة شبكة للمجارى التى تتلقى المياه المرسبة الصناعية المعالجة مسبقا. ويمكن أن يخضع طرح, هذه المياه لشروط ملائمة ترمى الى الحد من جميع أنواع التلوث.