مرسوم رقم 82-297
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 297 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى. 1751
المادة 2
يحدد نظام الدراسة لنيل شهادة نقيب للرحلات البعيدة طبقا للملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا المرسوم.