مرسوم رقم 82-297
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 297 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-87 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم التعليم البحرى. 1751
المادة الأولى
تحدث ضمن المعهد العالى للبحرية شهادة المهندس الميكانيكي في الملاحة التجارية وذلك في اطار نظام الدراسة المحدد في الملحق رقم 1 المرفق بأصل هذا المرسوم.