الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات فى ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ،
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية .
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها .
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء .
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها ،
- تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.