مرسوم رقم 82-288
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. 1673
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتحصيص أصولها .