مرسوم رقم 82-288
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. 1673
الباب السادس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 19
يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الحساني والارباح وحساب تخصيص النتائج 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الي وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.