مرسوم رقم 82-288
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-288 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في أرزيو. 1673
الباب السادس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 12
تحدد الشروط التي يتم بموجبها | الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال هذا العمل بالنسبه للادارات والهيئات التابعة لوزارة أخرى غير كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، بقرار وزاري مشترك من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى.
القانونية وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.