الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- - تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ، تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد - الهياكل الاساسية المينائية ، تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية - البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن - والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة باشاد السفن وجرها وقيادتها ، تتولى الامن العام للتجهيزات الراسه بالملك - العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.