مرسوم رقم 82-287
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 287 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. 1669
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 22
تكون كيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه موضوع قرار من كاتب الدولة للصيد والنقل الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام | البحرى.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673