الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 في الموانىء البحرية، تسمى «المؤسسة المينائية لمستغانم» ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم.