مرسوم رقم 82-287
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 287 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. 1669
الباب الخامس — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى.