الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الأشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ، تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد - الهياكل الاساسية المينائية ،
- - تعد بالاتصال مع السلطات الأخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها .
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها ،
- تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.