مرسوم رقم 82-283
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة. 1656
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.