مرسوم رقم 82-276
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-276 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة. 1623
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة المرسوم. 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وثلاثون ألف دينار المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة (3.130.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر المشتركة فى البابين المبينين في الجدول «أ» في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق بهذا المرسوم. الديمقراطية الشعبية.