المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-414 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون 14.500.000 الاساسي العام للعامل الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع الاعتمادات الملغاة (دج) مصاريف مختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 36.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 50.700.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل
31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000
31 - II مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية 7.500.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 6.000.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات القسم الرابع والمنح المختلفة 1.500.000 الادوات وتسيير المصالح 34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات 17-34 الاراضي المسقية - نفقات الضخ القسم الخامس أشغال الصيانة 12.000.000 3.700.000 35 26 الاراضى المسقية - أشغال صيانة وترميم شبكة وسائل الرى القسم السادس 10.000.000 اعانات التسيير 36-21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان المياه 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.700.000 1616 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه