مرسوم رقم 82-270
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 270 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى. 1614
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (50.700.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الرى في
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في المرسوم.