مرسوم رقم 82-270
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 270 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الرى. 1614
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (50.700.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.