المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا اعتماد قدره ثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية وسبعون ألف دينار (80.372.000 دج) ويقيد في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. 14 غشت الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين سنة .1982 الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 80.372.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 80.372.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.000.000 11-31 مديريات التنسيق المالى بالولايات الاجور الرئيسية 31 13- مديريات التنسيق المالى بالولايات - - 66.112.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.168.000 -31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 2.000.000 الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) -31 92 مديريات التنسيق المالى بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 330.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الاول 74.610.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 TY مديريات التنسيق المالى بالولايات - المنح العائلية 2.862.000 33 14 مديريات التنسيق المالى بالولايات - المساهمية في الخدمات الاجتماعية 2.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للقسم الثالث 5.762.000 المجموع العام للاعتمادات