مرسوم رقم 82-265
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 265 مؤرخ في 24 شوال عام - 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 1607
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف دينار (80.372.000 دج) مقيد في في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب المبين | في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1403 ه