مرسوم رقم 82-245
· ج.ر عدد 30 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-245 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 į ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى لمدينة وهران . - 1514
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد