المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدراسات الخاصة بقطاع الرى . وتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي، كما يأتي :
1) (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة، القيام بالدراسات الآتية :
- دراسة المحيط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ، مسح الاراضي واعداد الخرائط ، التهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة
- معالجة المياه وتصفيتها واعادة استعمالها ،
- الهندسة المعمارية والهندسة المدنية للمنشآت التي كانت موضوع الدراسات المشار اليها أعلاه .
المخططات والبرامج التنموية .
وتعد مؤهلة أيضا للقيام في اطار التنظيم المعمول به، بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد توسعها .