مرسوم رقم 82-240

مرسوم رقم 82-240 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادى البلجيكي ولوكسمبورغ، الموقع في 17 مايو ة 1979 بمدينة الجزائر . 1502

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.