المادة 2
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي :
I مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يتولى اعداد الملفات المتعلقة بأشغال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، واعداد التقرير السنوى عن النشاط ،
- مستشار تقنى يتولى القضايا الاقتصادية الدولية ، 3 مستشار تقني، يتولى الدراسة ومتابعة منشورات الاعلام الخاص بالمالية . 4-4 مستشار تقنى يساعده مكلفة بمهمة، يتولى الاجور والاسعار، وتطبيق القانون الاساسي العام للعامل . 5 مستشار تقنى لدراسة التدابين والعمليات الضرورية لتعميم استعمال اللغة الوطنية في ادارة المالية وقطاعها، واعداد ذلك وتلخيصه ، 6 مكلف بمهمة، يتولى دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها مجال المالية أو التي تستشار فيها وزارة المالية، ثم تلخيص نتائج الدراسات والملاحظات التي تتعلق بها ، -7 مكلف بمهمة، يتولى القضايا المتعلقة باعادة هيكلة المؤسسات والتنظيم .