مرسوم رقم 82-235
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-235 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للركائز والاسس الخاصة . 1375
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 9
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .