مرسوم رقم 82-235
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-235 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للركائز والاسس الخاصة . 1375
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377 و ادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .