المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاولى الموظفون - مرتبات العمل 31 Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 750.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 11000 $ 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 100.000 • 31-12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 3.773.000