مرسوم رقم 82-227
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-227 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل . 1338
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار (7233000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 313 90 «اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل» .