مرسوم رقم 82-222
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-222 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة . 1316
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى .