مرسوم رقم 82-222
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-222 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة . 1316
الباب الثالث — الوصية - المراقبة - التنسيق
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.