مرسوم رقم 82-222
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-222 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة . 1316
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 13
يتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال .