مرسوم رقم 82-220
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-220 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في تيارت . 1310
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب - الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير .
التخطيط والتهيئة العمرانية.