الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
تقوم بالتنقيب عن الموارد المائية و باستغلالها وبصفة عامة، بكل الاشغال المتعلقة بحر المياه ، تنفذ الاشغال المتعلقة بتطهير المياه - وتصفيتها ،
- تنفذ الاشغال التي تتطلبها اقامة التجهيزات الريفية ، تضع الانابيب الخاصة بجلب المياه، تقيم محطات للضخ .
يمكن المؤسسة، في حدود هدفها أن تنشىء أي مركز للتكوين والتسيير يكون لازما لنجاح مهمتها .
كما يمكن لها أيضا، في اطار هدفها والتنظيم المعمول به أن تقوم بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية والمنقولة والمالية، التى لها علاقة بنشاطها والتي من طبيعتها أن تساعد على تنميتها .
كما يمكن لها أن تبرم كل الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وترك جزء من تنفيذ الصفقات التي تملكها الى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن .
تمارس المؤسسة عملها المطابق لهدفها في كامل تراب ولاية تامنراست ودائرة المنيعة.
ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الوصاية.