مرسوم رقم 82-218
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-218 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في الشلف . 1304
الباب الثالث — الوصية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.