مرسوم رقم 82-218
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-218 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في الشلف . 1304
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 7
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .. 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه