مرسوم رقم 82-218
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-218 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في الشلف . 1304
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .