المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة لا سيما المادتين 3 و 4 منه ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي :