مرسوم رقم 82-208
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران 1226
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد