مرسوم رقم 82-205
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-205 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982. يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي في مدينة الاغواط . 1222
المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 18-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي الاغواط والجلفة .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».