مرسوم رقم 82-182
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-182 82 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 • 1050
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد