المادة الأولى
الولايات والدائرات المنصوص عليها في المادة 8 (الفقرة (4) من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه، هي :
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 1 ولاية أدرار
2 - ولاية الاغواط 3 في ولاية بسكرة : دائرة المغير، والوادي، وأولاد جلال، وسيدي عقبة 4 ولاية بشار
5 - ولاية تامنراست 6 في ولاية تبسة : دائرة بئر العاتر، وششار ،
7 - في ولاية الجلفة : دائرة مسعد،
8 - في ولاية سعيدة : دائرات مشرية، والعين الصفراء، والابيض سيدى الشيخ، والبيض، 9 في ولاية المسيلة : دائرة المالح 10 ولاية ورقلة ..