مرسوم رقم 82-170
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 170 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بجيجل . 854
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها .