مرسوم رقم 82-170
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 170 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بجيجل . 854
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال | الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.