مرسوم رقم 82-170
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 170 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بجيجل . 854
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لوزير الاسكان والتعمير 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية | ليصادقوا عليها في الآجال القانونية .