مرسوم رقم 82-170
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 170 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بجيجل . 854
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 12
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.