DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 82-17
مرسوم رقم 82-17 · ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-17 مؤرخ في 16 103 الاول عام مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تشكيل 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الحكومة . 104 العام لرئاسة الجمهورية. 106

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الشعبية .

حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية