مرسوم رقم 82-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-17 مؤرخ في 16 103 الاول عام مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن تشكيل 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الحكومة . 104 العام لرئاسة الجمهورية. 106
المادة 2
يتولى رئيس الجمهورية مهام وزارة ويعين السيد العقيد عبد الله بلهوشات نائبا للجيش الوطني الشعبي .