المادة 3
يترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المركزية الجزائرية»، المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
أ) اعداد : 1 (1) جرد كمي وكيفى وتقديرى تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها ممثل لوزير الصحة، ويعين أعضاءها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية 2 (2) قائمة يضبطها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية .
(3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه وتخزينها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران .
يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة مثلما ينص عليهما القانون المعمول به وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
ب تحديد اجراءات لتبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه .
ولهذا الغرض يمكن للوزير المكلف بالصحة ضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران .